منتديات شباب الجزيرة العربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات شباب الجزيرة العربية

منتديات شباب الجزيرة العربية
 
الرئيسيةشباب الجزيرةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المطلق: فتوى "الكاشيرات" خرجت بإجماع اللجنة الدائمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ياجبل ما يهزك ريح
عضو متميز
عضو متميز



المساهمات : 1941
تاريخ التسجيل : 28/10/2010

المطلق: فتوى "الكاشيرات" خرجت بإجماع اللجنة الدائمة Empty
مُساهمةموضوع: المطلق: فتوى "الكاشيرات" خرجت بإجماع اللجنة الدائمة   المطلق: فتوى "الكاشيرات" خرجت بإجماع اللجنة الدائمة Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 05, 2010 8:06 am

المطلق: فتوى "الكاشيرات" خرجت بإجماع اللجنة الدائمة

المطلق: فتوى "الكاشيرات" خرجت بإجماع اللجنة الدائمة Version4_sh-MOTLAK_340_309_

أكد الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق – المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - أن فتوى تحريم عمل النساء "كاشيرات" في مكان به اختلاط بالرجال، خرجت "بتوقيع جميع أعضاء اللجنة الدائمة ورئيسها".
ونفى الشيخ المطلق ما نسبته إحدى الصحف الورقية إليه حول كون آلية الفتوى الخاصة بعمل الكاشيرات خرجت بطريقة تباحثه مع زملائه في اللجنة خطياً وتم اعتماد الفتوى قبل رفعها للمفتي العام للمملكة بحسب الآلية المتبعة في نظام اللجنة.
وأكد الشيخ المطلق في تصريحات لصحيفة "سبق" أنه لم يصرح لأحد حول هذه الفتوى، وأن هذا الكلام صدر من شخص لا يعلم بإجراءات الفتوى في اللجنة الدائمة، التي لا تعرض المسألة إلا بموافقة سماحة المفتي، ولا تنعقد اللجنة إلا بحضوره، وتتم كافة المداولات في جميع المسائل بحضور سماحته وتحت إشرافه.
وأوضح المطلق أن فتوى الكاشيرات خرجت "بتوقيع جميع أعضاء اللجنة الدائمة ورئيسها".
وأوصى الشيخ المطلق الصحفيين بالتزام تقوى الله والصدق والأمانة وتوخي الدقة فيما ينشر.
نص فتوى "الكاشيرات":
وفي 23/11/1431 هـ، أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية فتوى أكدت فيها أنه لا يجوز للنساء المسلمات أن يعملن كاشيرات (محاسبات) في مكان به اختلاط بالرجال، كما أن "توظيف الشركات لها في هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضًا".
وأجابت اللجنة على سؤال حول حكم "توظيف النساء بوظائف كاشيرات ( محاسبات ) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل" بالقول: "لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال, والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لايعرضها لفتنتها ولا للافتتان بها".
كما أكدت اللجنة أن "توظيف الشركات لها في هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضاً".
وفيما يلي نص الفتوى مرفق بصورة لها:
"فتوى رقم ( 24937) وتاريخ 1431/11/23 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ...وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ماورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي ..... والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 1467)
وتاريخ 1431/11/18 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه
( قامت العديد من الشركات والمحلات ( هايبر بنده ,مرحبا, رد تاج ) بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات ( محاسبات ) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتستلم منهم , وكذلك ستحتاج إلى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها ؟
ماحكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال ؟
وماحكم توظيف الشركات والمحلات للمرأة في هذه الأعمال أفتونا مأجورين ).
وبعد دراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت:
لايجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال , والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لايعرضها لفتنتها ولا للافتتان بها , وماذكرفي السؤال يعرضها للفتنة ويفتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعاً. وتوظيف الشركات لها في هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضاً, ومعلوم أن من يتقي الله جل وعلا بترك ماحرم الله عليه وفعل ماأوجب عليه فإن الله عزوجل ييسر أموره كما قال تعالى: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب ). وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك به ماهو خير لك ) قال البيهقي رجاله رجال الصحيح ومعلوم أن جهالة الصحابي لات ضر كما نص على ذلك علماء الحديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو : صالح بن فوزان الفوزان
عضو : أحمد علي سير مباركي
عضو : عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو: محمد بن حسن آل الشيخ
عضو : عبد الله بن محمد بن خنين
عضو : عبد الله بن محمد المطلق"

المطلق: فتوى "الكاشيرات" خرجت بإجماع اللجنة الدائمة FATWA-KASHERAT



















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ياجبل ما يهزك ريح
عضو متميز
عضو متميز



المساهمات : 1941
تاريخ التسجيل : 28/10/2010

المطلق: فتوى "الكاشيرات" خرجت بإجماع اللجنة الدائمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: المطلق: فتوى "الكاشيرات" خرجت بإجماع اللجنة الدائمة   المطلق: فتوى "الكاشيرات" خرجت بإجماع اللجنة الدائمة Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 05, 2010 8:07 am

المطلق: فتوى "الكاشيرات" خرجت بإجماع اللجنة الدائمة

المطلق: فتوى "الكاشيرات" خرجت بإجماع اللجنة الدائمة Version4_sh-MOTLAK_340_309_

أكد الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق – المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - أن فتوى تحريم عمل النساء "كاشيرات" في مكان به اختلاط بالرجال، خرجت "بتوقيع جميع أعضاء اللجنة الدائمة ورئيسها".
ونفى الشيخ المطلق ما نسبته إحدى الصحف الورقية إليه حول كون آلية الفتوى الخاصة بعمل الكاشيرات خرجت بطريقة تباحثه مع زملائه في اللجنة خطياً وتم اعتماد الفتوى قبل رفعها للمفتي العام للمملكة بحسب الآلية المتبعة في نظام اللجنة.
وأكد الشيخ المطلق في تصريحات لصحيفة "سبق" أنه لم يصرح لأحد حول هذه الفتوى، وأن هذا الكلام صدر من شخص لا يعلم بإجراءات الفتوى في اللجنة الدائمة، التي لا تعرض المسألة إلا بموافقة سماحة المفتي، ولا تنعقد اللجنة إلا بحضوره، وتتم كافة المداولات في جميع المسائل بحضور سماحته وتحت إشرافه.
وأوضح المطلق أن فتوى الكاشيرات خرجت "بتوقيع جميع أعضاء اللجنة الدائمة ورئيسها".
وأوصى الشيخ المطلق الصحفيين بالتزام تقوى الله والصدق والأمانة وتوخي الدقة فيما ينشر.
نص فتوى "الكاشيرات":
وفي 23/11/1431 هـ، أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية فتوى أكدت فيها أنه لا يجوز للنساء المسلمات أن يعملن كاشيرات (محاسبات) في مكان به اختلاط بالرجال، كما أن "توظيف الشركات لها في هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضًا".
وأجابت اللجنة على سؤال حول حكم "توظيف النساء بوظائف كاشيرات ( محاسبات ) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل" بالقول: "لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال, والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لايعرضها لفتنتها ولا للافتتان بها".
كما أكدت اللجنة أن "توظيف الشركات لها في هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضاً".
وفيما يلي نص الفتوى مرفق بصورة لها:
"فتوى رقم ( 24937) وتاريخ 1431/11/23 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ...وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ماورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي ..... والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 1467)
وتاريخ 1431/11/18 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه
( قامت العديد من الشركات والمحلات ( هايبر بنده ,مرحبا, رد تاج ) بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات ( محاسبات ) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتستلم منهم , وكذلك ستحتاج إلى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها ؟
ماحكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال ؟
وماحكم توظيف الشركات والمحلات للمرأة في هذه الأعمال أفتونا مأجورين ).
وبعد دراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت:
لايجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال , والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لايعرضها لفتنتها ولا للافتتان بها , وماذكرفي السؤال يعرضها للفتنة ويفتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعاً. وتوظيف الشركات لها في هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضاً, ومعلوم أن من يتقي الله جل وعلا بترك ماحرم الله عليه وفعل ماأوجب عليه فإن الله عزوجل ييسر أموره كما قال تعالى: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب ). وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك به ماهو خير لك ) قال البيهقي رجاله رجال الصحيح ومعلوم أن جهالة الصحابي لات ضر كما نص على ذلك علماء الحديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو : صالح بن فوزان الفوزان
عضو : أحمد علي سير مباركي
عضو : عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو: محمد بن حسن آل الشيخ
عضو : عبد الله بن محمد بن خنين
عضو : عبد الله بن محمد المطلق"

المطلق: فتوى "الكاشيرات" خرجت بإجماع اللجنة الدائمة FATWA-KASHERAT



















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ياجبل ما يهزك ريح
عضو متميز
عضو متميز



المساهمات : 1941
تاريخ التسجيل : 28/10/2010

المطلق: فتوى "الكاشيرات" خرجت بإجماع اللجنة الدائمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: المطلق: فتوى "الكاشيرات" خرجت بإجماع اللجنة الدائمة   المطلق: فتوى "الكاشيرات" خرجت بإجماع اللجنة الدائمة Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 05, 2010 8:08 am

المطلق: فتوى "الكاشيرات" خرجت بإجماع اللجنة الدائمة

المطلق: فتوى "الكاشيرات" خرجت بإجماع اللجنة الدائمة Version4_sh-MOTLAK_340_309_

أكد الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق – المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - أن فتوى تحريم عمل النساء "كاشيرات" في مكان به اختلاط بالرجال، خرجت "بتوقيع جميع أعضاء اللجنة الدائمة ورئيسها".
ونفى الشيخ المطلق ما نسبته إحدى الصحف الورقية إليه حول كون آلية الفتوى الخاصة بعمل الكاشيرات خرجت بطريقة تباحثه مع زملائه في اللجنة خطياً وتم اعتماد الفتوى قبل رفعها للمفتي العام للمملكة بحسب الآلية المتبعة في نظام اللجنة.
وأكد الشيخ المطلق في تصريحات لصحيفة "سبق" أنه لم يصرح لأحد حول هذه الفتوى، وأن هذا الكلام صدر من شخص لا يعلم بإجراءات الفتوى في اللجنة الدائمة، التي لا تعرض المسألة إلا بموافقة سماحة المفتي، ولا تنعقد اللجنة إلا بحضوره، وتتم كافة المداولات في جميع المسائل بحضور سماحته وتحت إشرافه.
وأوضح المطلق أن فتوى الكاشيرات خرجت "بتوقيع جميع أعضاء اللجنة الدائمة ورئيسها".
وأوصى الشيخ المطلق الصحفيين بالتزام تقوى الله والصدق والأمانة وتوخي الدقة فيما ينشر.
نص فتوى "الكاشيرات":
وفي 23/11/1431 هـ، أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية فتوى أكدت فيها أنه لا يجوز للنساء المسلمات أن يعملن كاشيرات (محاسبات) في مكان به اختلاط بالرجال، كما أن "توظيف الشركات لها في هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضًا".
وأجابت اللجنة على سؤال حول حكم "توظيف النساء بوظائف كاشيرات ( محاسبات ) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل" بالقول: "لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال, والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لايعرضها لفتنتها ولا للافتتان بها".
كما أكدت اللجنة أن "توظيف الشركات لها في هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضاً".
وفيما يلي نص الفتوى مرفق بصورة لها:
"فتوى رقم ( 24937) وتاريخ 1431/11/23 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ...وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ماورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي ..... والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 1467)
وتاريخ 1431/11/18 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه
( قامت العديد من الشركات والمحلات ( هايبر بنده ,مرحبا, رد تاج ) بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات ( محاسبات ) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتستلم منهم , وكذلك ستحتاج إلى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها ؟
ماحكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال ؟
وماحكم توظيف الشركات والمحلات للمرأة في هذه الأعمال أفتونا مأجورين ).
وبعد دراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت:
لايجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال , والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لايعرضها لفتنتها ولا للافتتان بها , وماذكرفي السؤال يعرضها للفتنة ويفتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعاً. وتوظيف الشركات لها في هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضاً, ومعلوم أن من يتقي الله جل وعلا بترك ماحرم الله عليه وفعل ماأوجب عليه فإن الله عزوجل ييسر أموره كما قال تعالى: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب ). وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك به ماهو خير لك ) قال البيهقي رجاله رجال الصحيح ومعلوم أن جهالة الصحابي لات ضر كما نص على ذلك علماء الحديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو : صالح بن فوزان الفوزان
عضو : أحمد علي سير مباركي
عضو : عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو: محمد بن حسن آل الشيخ
عضو : عبد الله بن محمد بن خنين
عضو : عبد الله بن محمد المطلق"

المطلق: فتوى "الكاشيرات" خرجت بإجماع اللجنة الدائمة FATWA-KASHERAT



















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المطلق: فتوى "الكاشيرات" خرجت بإجماع اللجنة الدائمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نص فتوى اللجنة الدائمة حول تحريم عمل النساء "كاشيرات"
» علماء ومفكرون سعوديون يشيدون بفتوى "الكاشيرات"
» فتوى تجيز "صك الأضحية" في ظروف خاصة
» إمام السنة بإيران: فتوى خامئني عن مقدساتنا غير مؤثرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شباب الجزيرة العربية :: الفئة الأولى :: منتدى الأخبار-
انتقل الى: