منتديات شباب الجزيرة العربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات شباب الجزيرة العربية

منتديات شباب الجزيرة العربية
 
الرئيسيةشباب الجزيرةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نص فتوى اللجنة الدائمة حول تحريم عمل النساء "كاشيرات"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الادارة
الادارة
الادارة



المساهمات : 322
تاريخ التسجيل : 24/10/2010

نص فتوى اللجنة الدائمة حول تحريم عمل النساء "كاشيرات" Empty
مُساهمةموضوع: نص فتوى اللجنة الدائمة حول تحريم عمل النساء "كاشيرات"   نص فتوى اللجنة الدائمة حول تحريم عمل النساء "كاشيرات" Icon_minitimeالأحد أكتوبر 31, 2010 9:58 pm

نص فتوى اللجنة الدائمة حول تحريم عمل النساء "كاشيرات"

نص فتوى اللجنة الدائمة حول تحريم عمل النساء "كاشيرات" Version4_aal-sheikh_340_309_

أكدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية أنه لا يجوز للنساء المسلمات أن يعملن كاشيرات (محاسبات) في مكان به اختلاط بالرجال، كما أن "توظيف الشركات لها في هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضًا".
وأجابت اللجنة على سؤال حول حكم "توظيف النساء بوظائف كاشيرات ( محاسبات ) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل" بالقول: "لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال, والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لايعرضها لفتنتها ولا للافتتان بها".
كما أكدت اللجنة أن "توظيف الشركات لها في هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضاً".
وفيما يلي نص الفتوى مرفق بصورة لها:
"فتوى رقم ( 24937) وتاريخ 1431/11/23 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ...وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ماورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي ..... والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 1467)
وتاريخ 1431/11/18 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه
( قامت العديد من الشركات والمحلات ( هايبر بنده ,مرحبا, رد تاج ) بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات ( محاسبات ) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتستلم منهم , وكذلك ستحتاج إلى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها ؟
ماحكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال ؟
وماحكم توظيف الشركات والمحلات للمرأة في هذه الأعمال أفتونا مأجورين ).
وبعد دراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت:
لايجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال , والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لايعرضها لفتنتها ولا للافتتان بها , وماذكرفي السؤال يعرضها للفتنة ويفتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعاً. وتوظيف الشركات لها في هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضاً, ومعلوم أن من يتقي الله جل وعلا بترك ماحرم الله عليه وفعل ماأوجب عليه فإن الله عزوجل ييسر أموره كما قال تعالى: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب ). وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك به ماهو خير لك ) قال البيهقي رجاله رجال الصحيح ومعلوم أن جهالة الصحابي لات ضر كما نص على ذلك علماء الحديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو : صالح بن فوزان الفوزان
عضو : أحمد علي سير مباركي
عضو : عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو: محمد بن حسن آل الشيخ
عضو : عبد الله بن محمد بن خنين
عضو : عبد الله بن محمد المطلق"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص فتوى اللجنة الدائمة حول تحريم عمل النساء "كاشيرات"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شباب الجزيرة العربية :: الفئة الأولى :: منتدى الأخبار-
انتقل الى: